الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وفي بيع علق لمص دم وديدان لصيد سمك وما يصاد عليه كبومة شباشا وجهان ( م 3 و 4 )

                                                                                                          [ ص: 9 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 9 ] مسألة 3 و 4 ) قوله : وفي بيع علق لمص دم وديدان لصيد سمك وما يصاد عليه كبومة شباشا وجهان . انتهى . ذكر مسألتين : ( المسألة الأولى 3 ) بيع العلق لمص دم وبيع الديدان لصيد سمك هل يصح أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في الفائق .

                                                                                                          ( أحدهما ) يصح ، وهو الصحيح من المذهب ، صححه في المغني والشرح والنظم والحاوي الكبير وغيرهم ، وقدمه في الرعاية الكبرى ( قلت ) : وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا يصح .

                                                                                                          ( المسألة الثانية 4 ) بيع ما يصاد عليه كبومة شباشا هل يصح أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وهما احتمالان مطلقان في المغني والشرح والرعاية الكبرى ، وأطلق الوجهين في الحاوي الكبير .

                                                                                                          ( أحدهما ) يصح مع الكراهة ، وقدمه ابن رزين في شرحه .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا يصح ، صححه الناظم




                                                                                                          الخدمات العلمية