وإن
تصارفا ما يجب فيه التماثل [ ص: 166 ] فكذلك ، وقيل : وفي الأرش ، وهو سهو ، ويحتمل أن يبطل كل عقد صرف إن تخايرا قبل القبض في المجلس .
وفي مفردات
nindex.php?page=showalam&ids=13372أبي الوفاء : يحتمل أن يحصل التعيين قبضا في الصرف ، وأنه لا يعتبر فيه غير التسليط بالقول مع تعيين الثمنين ، وإن سلمنا فلأنه اختص بشروط .