ولو باع شيئا نسيئة أو بثمن لم يقبضه ، في ظاهر كلامه ، وذكره وأصحابه والأكثر ، ثم اشتراه بأقل مما باعه ، قال القاضي أبو الخطاب : نقدا ، ولم يقله والشيخ والأكثر ، ولو بعد حل أجله ، نقله أحمد ابن القاسم وسندي ، بطل الثاني [ نص عليه وذكره الأكثر ، لم يجز استحسانا ، وكذا في كلام وأصحابه القياس صحة البيع ، ومرادهم أن القياس خولف لدليل ] إلا أن يتغير في نفسه أو بقبض ثمنه أو بغير جنس ثمنه . القاضي
وفي الانتصار وجه : بعرض ، اختاره ، أو يشتريه بمثل ثمنه ، أو من غير مشتريه ، لا من وكيله ، وسأله الشيخ المروذي : إن وجده مع آخر يبيعه بالسوق أيشتريه بأقل ؟ قال : لا ، لعله دفعه ذاك إليه [ ص: 170 ] يبيعه . وتوقف في رواية مهنا فيما إذا نقص في نفسه ، وحمله في الخلاف على أن نقصه أقل من النقص الذي اشتراه به ، فتكون علة المنع باقية ، وهذه مسألة ، وعند العينة : يجوز قياسا ، وكذا في الترغيب : لم يجز استحسانا ، وكذا في كلام أبي الخطاب وأصحابه : القياس صحة البيع ، ومرادهم أن القياس خولف لدليل راجح ، فلا خلاف إذا في المسألة ، وذكر القاضي شيخنا أنه يصح الأول إذا كان بتاتا ولا مواطأة ، وإلا بطلا ، وأنه قول ( و أحمد هـ ) ويتوجه أن مراد من أطلق هذا ، إلا أنه قال [ في الانتصار ] إذا قصد بالأول الثاني يحرم ، وربما قلنا ببطلانه . م
وقال أيضا يحرم إذا قصدا أن لا يصحا ، وإن سلم فالبيع الأول خلا عن ذريعة الربا . وأجاب عن قول عائشة رضي الله عنها : بئس ما شريت وبئس ما اشتريت . أنه للتأكيد . قال رضي الله عنه فيمن فعلها : لا يعجبني أن يكتب عنه الحديث . وحمله أحمد وغيره على الورع ، لأنه مما يسوغ فيه الاجتهاد ، مع أنه ذكر عن قول القاضي عائشة رضي الله عنها : إن أبطل جهاده ، أنها أوعدت عليه . ومسائل الخلاف لا يلحق فيها الوعيد ، وعكس العينة مثلها ، نقله زيد بن أرقم حرب ، [ ص: 171 ] ونقل أبو داود : يجوز بلا حيلة ، ونقل فيمن المروذي قال : لا ، ولكن بأكثر لا بأس ، ولو يبيع الشيء بم يجده يباع أيشتريه بأقل مما باعه بالنقد فلا بأس ، نص عليه ، وهي التورق ، وعنه : يكره ، وحرمه احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بمائتين شيخنا . نقل أبو داود : إن كان لا يريد بيع المتاع الذي يشتريه منك هو أهون فإن كان يريد بيعه فهو العينة ، وإن باعه منه لم يجز ، وهي العينة ، نص عليه ، وكره رضي الله عنه أن لا يبيع الرجل إلا نسيئة ، مع جوازه ، ومن باع غريمه بزيادة ليصبر عليه لم يجز ، ولو باع ربويا نسيئة حرم أخذه عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة ، لأنه بيع دين بدين ، قاله أحمد ، وجوزه أحمد شيخنا لحاجة ، واختاره مطلقا ، وقال : قياس مسألة العينة أخذ غير جنسه . الشيخ