ويحرم ولو بصياغة ، وإعطاء سائل إلا الرديء ، نص عليه . واحتج { قطع درهم وقطعة ودينار وكسره } ، وهو خبر ضعيف ، وبأنه فساد في الأرض ، بنهيه عليه السلام عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس : كراهة التنزية ، قاله وعنه ، القاضي : لا يعجبني ، قال : والبأس أن يختلف في درهم [ أو دينار ] هل هو رديء أو جيد فيكسر لهذا المعنى ، واحتج بأن وعنه رضي الله عنه كان يكسر الزيوف وهو [ ص: 172 ] على بيت المال . ابن مسعود
وقال : يكره أبو المعالي . وقد { كتابة القرآن على الدراهم عند الضرب نهى عليه الصلاة والسلام عن الكسر ، لما عليها من أسماء الله تعالى } ، فيتناثر عند الكسر ، قال : ويكره نثرها على الراكب ، لوقوعها تحت أرجل الدواب ، كذلك قال : ولم يضرب النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الأربعة الدراهم [ وإنما ] ضربت على عهد ، قاله الحجاج . قال أحمد أحمد : لا بأس [ به ] وقال في الوزن بحب الشعير ، قد يتفاضل : يعير ثم يوزن به . فيمن معه دينار ، فقيل له : هو رديء أو جيد ، فجاء به رجلا فاشتراه على أنه رديء