وإن
بنى في الأرض أو غرس لزمه القلع .
وفي الرعاية قول : والتسوية والأرش والأجرة ، فإن كانت آلات
[ ص: 499 ] البناء عن المغصوب فأجرتها مبنية ، وإلا أجرتها ، فلو أجرها فالأجرة بقدر قيمتها ، نقل
ابن منصور فيمن يبني فيها ويؤجرها : الغلة على النصف ، ونصه : الثمرة لرب الأرض ، وعليه النفقة ، واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ : له ، ونقله
ابن منصور : يكون شريكا بزيادة بناء ، ولا يملك أحدهما بقيمته ، وفي البناء قول ، ولا غرض صحيح في نقضه ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل رواية فيه : لا يلزمه ويعطيه قيمته ، ونقله
nindex.php?page=showalam&ids=12688ابن الحكم ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مرفوعا {
له ما نقص } قال
أبو يعلى الصغير : هذا منعنا من القياس . ونقل
جعفر فيهما لرب الأرض أخذه ، وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وزاد : وتركه بأجرة .