[ ص: 570 ] لقطة فاسق كعدل ، وقيل : يضم إليه ، وكذا ذمي ، وقيل : تدفع لعدل ، كتعذر حفظها منه ، وإذا عرف ولي سفيه وصبي وفي المنتخب والتبصرة والترغيب : ومجنون ما التقطوه ملكوه ، ويلزم الولي حفظها وتعريفها وإن تلف بيد أحدهم وفرط ضمن ، نص عليه في صبي كإتلافه ، وكعبد .
وفي المنتخب وغيره : لا ، ومكاتب كحر ،
ولقطة معتق بعضه بينهما ، وقيل : تدخل هي وكسب نادر كهدية في مهايأة .