صفحة جزء
وقيل : غير سفيه ، ومن بالغ عشرا ، في المنصوص ، وفي مميز روايتان ( م 2 ) لا من معتقل لسانه بإشارة مفهومة ، نص عليه ، كقادر ، [ ص: 659 ] ويتوجه فيه وجه ، وقيل : بلى ، كأخرس ، وكذا إقراره ، ونصه : يصح بخطه الثابت بإقرار ورثة أو بينة ، وعكسه ختمها والإشهاد عليها ، فيخرج فيها روايتان .


( مسألة 2 ) [ قوله ] وفي مميز روايتان ، انتهى . يعني إذا لم يجاوز العشر ، وأطلقهما أبو بكر عبد العزيز وصاحب المستوعب والمقنع والحاوي الصغير والفائق وتجريد العناية وغيرهم .

( إحداهما ) لا يصح ، وهو ظاهر كلام الخرقي وصاحب الوجيز ، وصححه في التصحيح ، قال ابن أبي موسى : لا تصح وصية الغلام لدون عشر ولا إجازته ، قولا [ ص: 659 ] واحدا ، واختاره أبو بكر ، وقدمه في المحرر والرعايتين والنظم وشرح ابن رزين وغيرهم ، وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، قال الحارثي وتبعه في القواعد الأصولية : هذا الأشهر .

( والرواية الثانية ) يصح ، وهو الصحيح ، قال القاضي وأبو الخطاب : تصح وصية الصبي إذا عقل . قال الشيخ في العدة : وتصح الوصية من الصبي إذا عقل ، وقطع به البعلي ، وهو الصواب ، وصححه في الخلاصة ، وقدمه في المذهب والكافي وإدراك الغاية وغيرهم ، قال الحارثي : لم أجد هذه منصوصة عن أحمد .

التالي السابق


الخدمات العلمية