الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( مسألة 2 ) [ قوله ] وفي مميز روايتان ، انتهى . يعني إذا لم يجاوز العشر ، وأطلقهما أبو بكر عبد العزيز وصاحب المستوعب والمقنع والحاوي الصغير والفائق وتجريد العناية وغيرهم .
( إحداهما ) لا يصح ، وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وصاحب الوجيز ، وصححه في التصحيح ، قال ابن أبي موسى : لا تصح وصية الغلام لدون عشر ولا إجازته ، قولا [ ص: 659 ] واحدا ، واختاره أبو بكر ، وقدمه في المحرر والرعايتين والنظم وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وغيرهم ، وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، قال الحارثي وتبعه في القواعد الأصولية : هذا الأشهر .
( والرواية الثانية ) يصح ، وهو الصحيح ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب : تصح nindex.php?page=treesubj&link=14266_14267وصية الصبي إذا عقل . قال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في العدة : وتصح الوصية من الصبي إذا عقل ، وقطع به البعلي ، وهو الصواب ، وصححه في الخلاصة ، وقدمه في المذهب والكافي وإدراك الغاية وغيرهم ، قال الحارثي : لم أجد هذه منصوصة عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
( مسألة 2 ) [ قوله ] وفي مميز روايتان ، انتهى . يعني إذا لم يجاوز العشر ، وأطلقهما أبو بكر عبد العزيز وصاحب المستوعب والمقنع والحاوي الصغير والفائق وتجريد العناية وغيرهم .
( إحداهما ) لا يصح ، وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وصاحب الوجيز ، وصححه في التصحيح ، قال ابن أبي موسى : لا تصح وصية الغلام لدون عشر ولا إجازته ، قولا [ ص: 659 ] واحدا ، واختاره أبو بكر ، وقدمه في المحرر والرعايتين والنظم وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وغيرهم ، وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، قال الحارثي وتبعه في القواعد الأصولية : هذا الأشهر .
( والرواية الثانية ) يصح ، وهو الصحيح ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب : تصح nindex.php?page=treesubj&link=14266_14267وصية الصبي إذا عقل . قال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في العدة : وتصح الوصية من الصبي إذا عقل ، وقطع به البعلي ، وهو الصواب ، وصححه في الخلاصة ، وقدمه في المذهب والكافي وإدراك الغاية وغيرهم ، قال الحارثي : لم أجد هذه منصوصة عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .