[ ص: 3 ] أسباب الإرث : نكاح ورحم وولاء عتق .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : وعند عدمهن بموالاة ، وهي المؤاخاة ، ومعاقدة ، وهي المحالفة ، وإسلامه على يديه ، والتقاطه ، وكونهما من أهل الديوان ، اختاره
شيخنا ، ولا يرث المولى من أسفل ، وقيل : بلى عند عدم ، ذكره
شيخنا ، ونقل
ابن الحكم : لا أدري فيتوجه منه : ينفق على المنعم ، واختاره
شيخنا ، ونقل الجماعة : لا ، وفي الخبر ما يدل للقول الأول ، وروى
أبو داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=17014محمد بن كثير والترمذي وحسنه عن
nindex.php?page=showalam&ids=15573بندار ، كلاهما عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=15579بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22516قلت : يا رسول الله ، من أبر ؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب } وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31659لا يسأل رجل مولاه من فضل هو عنده فيمنعه إياه إلا دعي له يوم القيامة فضله الذي منعه شجاع أقرع } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي . هذا دليل أن العبد يرث مولاه الذي تقدم ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32299لخبر عوسجة مولى ابن عباس عنه ، أن رجلا مات ولم يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه ، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه } ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ،
والترمذي [ ص: 4 ] وحسنه ، قال : والعمل عليه عند أهل العلم أن من لا وارث له ميراثه في بيت المال .
وعوسجة وثقه
أبو زرعة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في حديثه : لا يصح .