[ ص: 83 ] باب القذف من قذف بزنا في قبل وهو مكلف مختار محصنا ولو ذات محرم نص عليه جلد الحر ثمانين والعبد أربعين ولو عتق قبل حد ، ومعتق بعضه بحسابه ، وقيل : كعبد . ومن قذف غير محصن عزر ، وقيل : سوى سيد لعبده ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يحد . وحد أبويه وإن علوا بقذفه وإن نزل كقود فلا يرثه عليهما ، وإن ورثه أخوه لأمه وحد له لتبعضه . وفي الترغيب لا يحد الأب ، وفي أم وجهان ، وقيل : لا حد بقذفه أباه أو أخاه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يحد قاذف أمه أو ذمية لها ولد أو زوج مسلم .
وفي الإيضاح : لا فاسق ظهر فسقه . ولا يختل إحصانه بوطئه في حيض وصوم وإحرام قاله في الترغيب .
ولو قذف امرأة بمتهم بها حد ، قاله في الانتصار وفيه ، لا يحد بقذف فاسق ، وفي عمد الأدلة : عندي يحد بقذف العبد وأنه أشبه بالمذهب ، لعدالته فهو أحسن حالا من الفاسق بغير الزنا ، وفي اشتراط بلوغه روايتان أشهرهما : لا ، قاله في الترغيب ( م 1 ) [ ص: 85 ] فالغلام ابن عشر والبنت بنت تسع ، ومطالبته إذا بلغ ، والملاعنة وابنها وولد الزنا كغيرهم ، نص عليه .
[ ص: 84 ] باب القذف .
( مسألة 1 ) قوله " وفي اشتراط بلوغه روايتان أشهرهما لا ، قاله في الترغيب " انتهى .
( إحداهما ) : لا يشترط بلوغه ، وهو الصحيح من المذهب ، وهو الذي قاله في الترغيب أنه أشهر ، قال أبو بكر : لا يختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله أنه يحد قاذفه إذا كان ابن عشر أو ثنتي عشرة سنة ، وقطع به nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي والشريف nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافاتهم ، والشيرازي وابن البنا ، nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في التذكرة ، وهو مقتضى كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وصححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ونظم المفردات ، وقدمه في الهادي والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وإدراك الغاية وغيرهم ، قال في القواعد الأصولية : أظهر الروايتين وجوب الحد ، انتهى [ ص: 85 ]
( والرواية الثانية ) : يشترط البلوغ ، قاله في العمدة ومنتخب الآدمي ومنوره ونهاية nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين . والمحصن هو الحر المسلم البالغ العفيف ، انتهى . وقيل : هذه الرواية مخرجة لا منصوصة ، وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والمحرر والشرح وشرح ابن منجى والزركشي وغيرهم . فعلى المذهب يشترط أن يكون مثله يطأ أو يوطأ ، وقد بين المصنف سنهما ، والله أعلم .