[ ص: 140 ] باب حد قاطع الطريق وهو كل مكلف ملتزم ، ليخرج الحربي ، ولو أنثى ، يعرض للناس بسلاح ، والأصح وعصى وحجر .
وفي البلغة وغيرها وجه : ويد ، فيغصبه المال مجاهرة ، اختاره الأكثر ، وقيل : في صحراء ، وقيل :
ومصر إن لم يغث .
ويعتبر
ثبوته ببينة أو إقرار مرتين كسرقة ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، والحرز والنصاب .
وفي المستوعب وغيره : في سقوطه بشبهة كسرقة وجهان ، فمن قدر عليه ولم يقتل ولا أخذ مالا نفي حتى تظهر توبته ، وقيل : عاما فلا يأوي ببلد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يعزر بما يردعه .
وفي التبصرة : هما ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يحبس ، وفي الواضح وغيره رواية نفيه طلبه ، وتنفى الجماعة متفرقة خلافا للتبصرة .