صفحة جزء
[ ص: 140 ] باب حد قاطع الطريق وهو كل مكلف ملتزم ، ليخرج الحربي ، ولو أنثى ، يعرض للناس بسلاح ، والأصح وعصى وحجر .

وفي البلغة وغيرها وجه : ويد ، فيغصبه المال مجاهرة ، اختاره الأكثر ، وقيل : في صحراء ، وقيل : ومصر إن لم يغث .

ويعتبر ثبوته ببينة أو إقرار مرتين كسرقة ، ذكره القاضي وغيره ، والحرز والنصاب .

وفي المستوعب وغيره : في سقوطه بشبهة كسرقة وجهان ، فمن قدر عليه ولم يقتل ولا أخذ مالا نفي حتى تظهر توبته ، وقيل : عاما فلا يأوي ببلد ، وعنه : يعزر بما يردعه .

وفي التبصرة : هما ، وعنه : يحبس ، وفي الواضح وغيره رواية نفيه طلبه ، وتنفى الجماعة متفرقة خلافا للتبصرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية