صفحة جزء
[ ص: 406 ] باب صفة الصلاة

يستحب الخروج إليها بسكينة ، ووقار ، لخبر أبي هريرة في الصحيحين زاد مسلم { فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة } ويقارب خطاه ، ويقول ما ورد ، ولا يشبك أصابعه ، وإن سمع الإقامة لم يسع إليها ، ذكره عنه ابن المنذر ، ونصه لا بأس به يسيرا إن رجا التكبيرة الأولى ، واحتج بأنه جاء عن الصحابة وهم مختلفون ، وإذا دخل المسجد قال : بسم الله ، والسلام على رسول الله ، اللهم اغفر لي ذنوبي ، وافتح لي أبواب رحمتك ، ويقوله إذا خرج ، إلا أنه يقول أبواب فضلك ، نص عليه ، ويتوجه يتعوذ إذا خرج من الشيطان الرجيم وجنوده للخبر ، ثم يسوي الإمام الصفوف بالمناكب والأكعب ، ويكمل الأول فالأول ، فيتراصون ، ويمينه والصف الأول للرجال أفضل ، قال ابن هبيرة : وله ثواب من وراءه ما اتصلت الصفوف لاقتدائهم به ، قال الأصحاب : وكلما قرب منه أفضل ، وقرب الأفضل والصف منه . وللأفضل تأخير المفضول ، والصلاة مكانه ، ذكره بعضهم ، لأن أبيا نحى قيس بن عبادة ، وقام مكانه ، فلما صلى قال : يا بني لا يسؤك الله ، فإني لم آتك الذي أتيت بجهالة ، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا : { كونوا في الصف الذي يليني } وإني نظرت في وجوه القوم فعرفتهم غيرك ، إسناده جيد ، رواه أحمد والنسائي ، وهذا لا يدل على أنه ينحيه من مكانه فهو رأي صحابي ، [ ص: 407 ] مع أنه في الصحابة مع التابعين ، فظاهر كلامهم : في الإيثار بمكانه ، وفيمن سبق إلى مكان ليس له ذلك وصرح به غير واحد ( م 1 ) ويأتي في الجنائز . .


[ ص: 406 - 407 ] باب صفة الصلاة

( مسألة 1 ) قوله : والأفضل تأخير المفضول والصلاة مكانه ، ذكره بعضهم ، وظاهر كلامهم : في الإيثار بمكانه ، وفيمن سبق إلى مكان ليس له ذلك ، وصرح به غير واحد ، انتهى ، ظاهر كلامه تقوية الثاني وهو عدم الجواز واختاره المجد في شرحه ، وقطع به والقول الأول قطع به في المغني والشرح ، قال ابن رزين في شرحه : يؤخر الصبيان ، نص عليه ، وقطع به ابن رجب في القاعدة الخامسة والثمانين .

وقال صرح به القاضي وهو ظاهر كلام الإمام أحمد ، وعليه حمل فعل أبي بن كعب مع قيس بن عباد ، انتهى ، قلت : وهو الصواب .

وقال في النكت بعد أن ذكر النقل في المسألة في صلاة الجنازة فظهر من ذلك أنه هل يؤخر المفضول بحضور الفاضل ، أو لا يؤخر ، أو يفرق بين الجنس والأجناس ، أو يفرق بين مسألة الجنائز ، ومسألة الصلاة ، فيه أقوال ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية