فصل ثم يرفع يديه ( و ) مع ابتداء الركوع مكبرا ( و ) ش يرفع مكبرا بعد سكتة يسيرة ، ويركع فيجعل يديه مفرجة أصابعهما على ركبتيه ( و ) ورأسه بإزاء ظهره ( و ) ويجافي مرفقيه عن جنبيه ( و ) ويجزئه وعنه ( و [ الانحناء ] بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه ) من الوسط [ أوسط الناس ] أو قدره [ من غير الأوسط ] وقيل في أقل منه احتمالان ، وصرح جماعة يكفيه . م
وفي الوسيلة نص عليه ( و ) ويتعين ش ( ( سبحان ربي العظيم ) ) مرة ، وعنه الأفضل وبحمده ، اختاره صاحب المحرر ، وأدنى الكمال ثلاث ، والكمال للمنفرد قيل : العرف ، وقيل ما لم يخف سهوا ، وقيل بقدر قيامه ( م 14 ) وللإمام إلى عشر ، وقيل [ ص: 432 ] ثلاث ، ما لم يؤثر مأموم [ أكثر ] وقيل ، ما لم يشق ، وظاهر الواضح قدر قراءته . م
وقال الآجري خمس ، ليدرك المأموم ثلاثا . ولو انحنى لتناول شيء ولم يخطر بباله الركوع لم يجزه ، جعله صاحب المحرر كعدم الإجزاء فيما إذا قصد بغسل عضو غير الطهارة مع بقاء نيته حكما ( و ) وأكثر الشافعيين وفي الرعاية إن نوى التبرد ولم يقطع نية الوضوء صح ، وتأتي المسألة فيما إذا طاف يقصد غريما . . م
[ ص: 431 ]