وقال جماعة : والكوسج ونحوه ، وفي الحية وجهان ( م 5 ) وقال أبو علي النجاد : وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=15386أبي بكر النجاد ، وما يحرم نظيره في بر كخنزير الماء ، وحكاه الحلواني في التبصرة رواية ، وفي المذهب روايتان وتحرم .
[ ص: 300 ] مسألة 5 ) قوله : " وفي الحية وجهان " ، انتهى .
( أحدهما ) يحرم ، جزم به في المقنع والعمدة وشرح ابن منجى والوجيز ومنتخب الآدمي ومنوره وغيرهم ، وصححه في النظم ، وقدمه في الشرح .
( والوجه الثاني ) يباح ، قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة : يباح حيوان البحر جميعه إلا الضفدع والتمساح ، وظاهر كلامه إباحة الحية ، وهو كالصريح في ذلك .
وقال في المحرر : ويباح حيوان البحر إلا الضفدع ، وفي التمساح روايتان ، فظاهره أيضا إباحة الحية ، وهو ظاهر كلام ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الرعايتين والحاويين .