صفحة جزء
[ ص: 300 ] فصل ويحل كل حيوان بحري إلا الضفدع ، نص عليه واحتج بالنهي عن قتله ، وعلى الأصح والتمساح .

وقال جماعة : والكوسج ونحوه ، وفي الحية وجهان ( م 5 ) وقال أبو علي النجاد : وحكاه ابن عقيل عن أبي بكر النجاد ، وما يحرم نظيره في بر كخنزير الماء ، وحكاه الحلواني في التبصرة رواية ، وفي المذهب روايتان وتحرم .


[ ص: 300 ] مسألة 5 ) قوله : " وفي الحية وجهان " ، انتهى .

( أحدهما ) يحرم ، جزم به في المقنع والعمدة وشرح ابن منجى والوجيز ومنتخب الآدمي ومنوره وغيرهم ، وصححه في النظم ، وقدمه في الشرح .

( والوجه الثاني ) يباح ، قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة : يباح حيوان البحر جميعه إلا الضفدع والتمساح ، وظاهر كلامه إباحة الحية ، وهو كالصريح في ذلك .

وقال في المحرر : ويباح حيوان البحر إلا الضفدع ، وفي التمساح روايتان ، فظاهره أيضا إباحة الحية ، وهو ظاهر كلام ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الرعايتين والحاويين .

التالي السابق


الخدمات العلمية