الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وعنه : تكره جلالة أكثر غذائها نجاسة ولبنها وبيضها حتى تحبس ثلاثة أيام ، نص عليه ، وتطعم الطاهر ، وعنه : غير طير أربعين ، وعنه : والشاة سبعا ، وعنه : والبقر ثلاثين ، ذكره في الواضح وهو وهم .

                                                                                                          وقاله ابن بطة ، وجزم به في الروضة وقيل : الكل أربعين ، وهو ظاهر رواية الشالنجي ، وكره أحمد ركوبها ، وعنه : يحرم ، وسأله ابن هانئ : بقرة شربت خمرا أيجوز [ ص: 301 ] أكلها ؟ قال : لا حتى ينتظر بها أربعون يوما : ذكره ابن بطة ، حكاه القاضي .

                                                                                                          وذكره أيضا في زاد المسافر وزاد : وفيه اختلاف . وأطلق في الروضة وغيرها تحريم الجلالة ، وأن مثله خروف ارتضع من كلبة ثم شرب لبنا طاهرا وهو معنى كلام غيره ، وله علف نجاسة لا يذبح أو يحلب قريبا ،

                                                                                                          نقله عبد الله بن الحكم ، واحتج بكسب الحجام ، والذين عجنوا من آبار ثمود ، فدل على تحريم آبار ثمود . وسأله مهنا عمن نزل الحجر أيشرب من مائها أو يعجن به ؟ قال : لا ، إلا من ضرورة ، لا يقيم بها . وعن ابن عمر { أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين ، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهرقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين . وأمرهم أن يستقوا من البئر التي تردها الناقة } ، رواه أحمد والبخاري ومسلم

                                                                                                          ولا وجه لظاهر كلام الأصحاب رحمهم الله على إباحته مع الخبر ، ونص أحمد رحمه الله . ونقل جماعة تحريم علفها مأكولا ، وقيل : يجوز مطلقا ، كغير مأكول ، على الأصح ، وخصهما في الترغيب بطاهر محرم ، كهر .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية