: تكره وعنه حتى تحبس ثلاثة أيام ، نص عليه ، وتطعم الطاهر ، جلالة أكثر غذائها نجاسة ولبنها وبيضها : غير طير أربعين ، وعنه : والشاة سبعا ، وعنه : والبقر ثلاثين ، ذكره في الواضح وهو وهم . وعنه
وقاله ، وجزم به في الروضة وقيل : الكل أربعين ، وهو ظاهر رواية ابن بطة الشالنجي ، وكره ركوبها ، أحمد : يحرم ، وسأله وعنه ابن هانئ : قال : لا حتى ينتظر بها أربعون يوما : ذكره بقرة شربت خمرا أيجوز [ ص: 301 ] أكلها ؟ ، حكاه القاضي . ابن بطة
وذكره أيضا في زاد المسافر وزاد : وفيه اختلاف . وأطلق في الروضة وغيرها تحريم الجلالة ، وأن مثله وهو معنى كلام غيره ، وله علف نجاسة لا يذبح أو يحلب قريبا ، خروف ارتضع من كلبة ثم شرب لبنا طاهرا
نقله عبد الله بن الحكم ، واحتج بكسب الحجام ، والذين عجنوا من آبار ثمود ، فدل على تحريم آبار ثمود . وسأله مهنا عمن قال : لا ، إلا من ضرورة ، لا يقيم بها . وعن نزل الحجر أيشرب من مائها أو يعجن به ؟ { ابن عمر ثمود فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين ، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهرقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين . وأمرهم أن يستقوا من البئر التي تردها الناقة } ، رواه أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض أحمد والبخاري ومسلم
ولا وجه لظاهر كلام الأصحاب رحمهم الله على إباحته مع الخبر ، ونص رحمه الله . ونقل جماعة تحريم علفها مأكولا ، وقيل : يجوز مطلقا ، كغير مأكول ، على الأصح ، وخصهما في الترغيب بطاهر محرم ، كهر . أحمد