وقال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في البحري أو عقر لأنه ممتنع كحيوان البر إلا الجراد والسمك وما لا يعيش إلا في الماء . وعنه : وميتة كل بحري ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ميتة سمك فقط ، فيحرم جراد مات بلا سبب . وعنه : وسمك طاف ، ونصوصه : لا بأس به ما لم يتقذره .
وفي عيون المسائل بعد أن ذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق وغيره حله قال : وما يروى خلاف ذلك فمحمول على التنزيه . ولعل مراده عند قائله .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : ما لا نفس له سائلة يجري مجرى ديدان الخل والباقلا فيحل بموته ، قال : ويحتمل أنه كالذباب ، وفيه روايتان ( م 1 ) فإن حرم لم ينجس ، وعنه : بلى ، وعنه : مع دم وكره الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد شي سمك حي لا جراد .
وقال [ ص: 310 ] nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل فيهما : يكره على الأصح ، ونقل عبد الله في الجراد : لا بأس به ، ما أعلم له ولا للسمك ذكاة . ويحرم بلعه حيا ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم إجماعا .
وفي المغني : يكره . وللذكاة قال في الروضة والعمدة وهو معنى كلام غيرهما .
[ ص: 309 ] باب الذكاة ( مسألة 1 ) قوله : وقال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : ما لا نفس له سائلة يجري مجرى ديدان الخل والباقلاء ، فيحمل بموته ، ويحتمل أنه كالذباب ، وفيه روايتان ، انتهى . يعني أن في حل الذباب روايتين ، قال في الرعايتين والحاويين : وفي تحريم الذباب روايتان .
( إحداهما ) يحرم ( قلت ) وهو الصواب ، لأنه من المستخبثات ، وقطع به المصنف في الأطعمة في موضع ، وإطلاق الخلاف إنما هو حكاية عن nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، قد ذكر لفظه المصنف في كتاب الأطعمة .