ومن لم يحرم على الأصح ، ونقل ذكى حيوانا فوجد فيه أو في روثه جراد أو حبا أو سمكة في سمكة أبو الصقر : الطافي أشد من هذا ، وقد رخص فيه أبو بكر ، وقال عليه السلام { } وفي عيون المسائل : يحرم جراد في بطن سمك لأنه من صيد البر ، وميتته حرام لا العكس ، لحل ميتة صيد البحر ، ويحرم بول طاهر كروثه ، أباحه الحل ميتته في كتاب الطب ، وذكر رواية في بول الإبل وفاقا القاضي ، ونقل الجماعة فيه : لا ، وكلامه في الخلاف يدل على حل بوله وروثه ، فإنه احتج بقوله تعالى { لمحمد بن الحسن قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه } الآية : وبالأخبار الضعيفة { } . فقيل له : هذا على حال الضرورة على عادة العرب في شرب أبوال الإبل ؟ فقال : يعم سائر الأحوال ، ولأنه معتاد تحلله كاللبن ، وبأنه تبع للحم ، وكذا احتج في الفصول بإباحة شربه كاللبن : ودل على الوصف قصة العرنيين . ما أكل لحمه فلا بأس ببوله
وفي المغني إباحة رجيع سمك ونحوه . [ ص: 321 ] ويحل مذبوح منبوذ بموضع يحل ذبح أكثر أهله ولو جهلت تسمية الذابح . وهل الذبيح إسماعيل ؟ اختاره ابن حامد وابن أبي موسى ، وهو أظهر ؟ قال شيخنا : هو قطعي ، أو إسحاق ، اختاره أبو بكر قال والقاضي ابن الجوزي : نصره أصحابنا فيه روايتان ( م 15 ) .
[ ص: 321 ]