( الثالث ) : والودجين وعنه ، اختاره [ ص: 313 ] قطع الحلقوم والمريء ، أبو محمد الجوزي ، وجزم به في الروضة ، : أو أحدهما . وعنه
وفي الإيضاح : الحلقوم والودجين . وفي الإشارة : المريء والودجين . وكلامهم في اعتبار إبانة ذلك بالقطع محتمل ، ويقوى عدمه ، وظاهره لا يضر رفع يده إن أتم الذكاة على الفور ، واعتبر في الترغيب قطعا تاما فلو بقي من الحلقوم جلدة ولم ينفذ القطع انتهى الحيوان إلى حركة المذبوح ثم قطع الجلدة لم يحل .
وفي الكافي والرعاية : يكفي قطع الأوداج ، فقطع أحدهما مع الحلقوم أو المريء أولى بالحل ، قاله شيخنا : وذكره رواية في الأولة . وذكر وجها : يكفي قطع ثلاث من الأربعة . ويسن ذبح غير إبل ونحرها وفي الترغيب رواية : ينحر البقر ، وعند وما صعب وضعه بالأرض ، ابن عقيل : يكره ذبح إبل وعنه : ولا تؤكل ، ونقل وعنه : الميموني ابن عباس قالا : النحر في اللبة ، والذبح في الحلق والذبح والنحر في البقر واحد ، وإن وابن عمر حل ، نص عليه ، لإباحته للضرورة ، بخلاف سترة الصلاة ، قاله ذبح مغصوبا ابن شهاب وجماعة . وكذا قال والقاضي وغيره في سكين غصب [ لأنه يباح الذبح بها للضرورة ، فالسترة أغلظ ، وعنه : لا ، اختاره القاضي أبو بكر ، وكذا لو أبان رأسا ، ونقل ابن منصور في المغصوب : لا يأكله إلا أن يأذن له ، قال : فأباحه بعد إذنه ، وما سبق من الفرق ذكروه في سكين غصب ] ولو اختتن بها أجزأه ، لأنه إتلاف ، كالعتق بمكان غصب [ ص: 314 ] وكترك البداءة بقطع الأيدي في الحدود وذكاة ما عجز عنه كواقع ببئر ومتوحش يجرحه حيث شاء من بدنه ، نص عليه وذكر القاضي أبو الفرج : يقتل مثله غالبا ، فإن أعانه غيره ، مثل كون رأسه في ماء ونحوه لم يحل ، نص عليه وقيل : بلى بجرح موح .