وإن
حلف لا يدخل دارا فحمل ولم يمكنه المنع لم يحنث ، على الأصح ، وإن أمكنه ، حنث ، في المنصوص . وكذا إن
حلف لا يستخدمه فخدمه [ ص: 391 ] ولم يأمره ولم ينهه ، وقيل : يحنث ، وإن
حلف ليفعلنه فتركه مكرها لم يحنث ، كالتي قبلها ، على كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل وجماعة . وكذا ناسيا ، على كلام جماعة ، وكلام جماعة يقتضي حنثهما ( م 40 )