وإن
أقاما بينتين وهي بيد أحدهما أقيمت بينة منكر بعد زوال يده أو لا ، فالمذهب يحكم بها للمدعي ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : البينة للمدعي ، ليس لصاحب الدار بينة ، قال في الانتصار وغيره : كما لا تسمع بينة منكر أولا ، وجزم به في الترغيب وغيره ، وعنه عكسه ، اختاره
أبو محمد الجوزي ، وعنه : إن اختصت بينته بسبب الملك أو سبقه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يحكم بها للمدعي إن اختصت بينته بسبب الملك أو سبق وعليهما : يكفي سبب مطلق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تعتبر إفادته للسبق .