الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          قال : ولو لم يكن للمنكر بينة حاضرة فرفعنا يده فجاءت بينته ، فإن ادعى ، ملكا مطلقا فبينة خارج ، وإن ادعاه مستندا إلى قبل رفع يده فبينة داخل ، والمراد : فمن يقدم بينة الداخل يقدمها وينقض الحكم بينة الخارج ، والمراد إن كان يرى تقديمها عند التعارض ، لأنه إنما حكم بناء على عدم بينة داخل ، فقد تبين استناد ما يمنع الحكم إلى حالة الحكم ، وهذا الأشهر للشافعية ، ويأتي قول بعض أصحابنا : أقيمت بينة منكر بعد زوال يده [ ص: 535 ] أو لا ، وظاهره : ولو كان الحاكم ببينة الخارج يرى تقديم بينة الداخل بناء على أن المانع لم يستند إلى حالة الحكم ، كرجوع الشاهد ، والأول أظهر ، وسبق نظيرها في بيع الولي مال موليه .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية