[ ص: 506 ] باب سجود السهو لا يشرع لعمد ( ش ) في القنوت ، والتشهد الأول ، والصلاة على النبي ، فيه ، وبنى الحلواني سجوده لسنة على كفارة قتل عمدا ، ويجب لكل ما صحت الصلاة مع سهوه nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يشترط ، وعنه يسن ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وأوجبه ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) لنقص ، وأوجبه ( هـ ) لجهر ، وإخفات ، وسورة ، وقنوت ، وتكبير عيد ، وتشهدين كزيادة ركن ، كركوع بأكثر ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وأبطلها بما فوق نصفها ، وتبطل لعمده ( هـ ) في دون ركعة بسجدة ، وكسلام من نقص
[ ص: 506 ] باب سجود السهو
( تنبيه ) قوله لا يشرع لعمد وبنى الحلواني سجوده لسنة على كفارة قتل عمدا انتهى أي لترك سنة عمدا إذ الصلاة تبطل بترك ركن أو واجب عمدا قال في الرعاية وقيل يسجد لعمد مع صحة صلاته ، والمذهب لا تجب الكفارة بقتل العمد فلا يسجد لسنة على الصحيح عند الحلواني .