فصل
ومن لغت الركعة المنسي ركنها فقط ( و ) نص عليه ، وقيل وما قبلها ، وإن رجع عالما عمدا بطلت صلاته ، وإن ذكر قبل قراءته عاد فأتى به وبما بعده نص عليه ، لكون القيام غير مقصود في نفسه ، لأنه يلزم منه قدر القراءة الواجبة وهي [ ص: 510 ] المقصودة ، لا في ركوعه أو قبله فقط ( م ) ولا مطلقا ، أو ملفقا ( نسي ركنا فذكره في قراءة التي بعدها ) وقال ( ش هـ ) مثله ، ويأتي عنده بالسجدة متى ذكر ، ولو قام من السجدة الأولى وكان جلس للفصل لم يجلس له في الأصح ، وإلا جلس .
وفي الفنون يحتمل جلوسه وسجود بلا جلسة . وفي المنهج من بطلت الركعة ، وحكى رواية ، فعلى الأول إن لم يعد عمدا بطلت وسهوا بطلت الركعة ، وقيل إن لم يعده لم يعتد بما يفعل بعد ما تركه . ترك ركنا ناسيا فذكر حين شرع في آخر
وقال في الفصول : إن جعلها أوليته ، وإن لم ينتصب قائما عاد فأتم الركعة ، كما لو ترك القراءة يأتي بها ، إلا أن يذكر بعد الانحطاط من قيام تلك الركعة فإنها تلغو ، وتجعل الثانية أولى ، كذا قال ، وإن ذكر بعد السلام أتى بركعة مع قرب الفصل ( و ) عرفا ، ولو انحرف عن القبلة ، أو خرج من المسجد نص عليه ، وقيل ما دام بالمسجد ، وسجد قبل السلام نص عليهما ، وقيل يأتي بالركن وبما بعده ، وقيل لمسجد بعد السلام . ترك ركوعا أو سجدة فلم يذكر حتى قام إلى الثانية
وقال وجزم به في التبصرة والتلخيص تبطل ، ونقله أبو الخطاب وغيره ، وإن كان المتروك ركعة لم تبطل ، ومتى شرع في صلاة مع قرب الفصل عاد فأتم الأولى ( و الأثرم ) وعنه يستأنفها ( و ش ) لتضمن عمله قطعا بينها وقاله ( م هـ ) إن ، وإلا عاد ، وعن سجد في الركعة الأولى من الأخرى يستأنفها إن كان ما شرع فيه نفلا ، وعند أحمد أبي الفرج يتم الأولى من الثانية وفي الفصول فيما إذا كانتا صلاتي جمع أتمها ثم سجد عقبها للسهو عن الأولى . لأنهما كصلاة واحدة ولم يخرج من المسجد وما لم يخرج منه [ ص: 511 ] يسجد عندنا للسهو .