فصل
ومن أخذ باليقين ، اختاره الأكثر ، منهم شك في عدد الركعات أبو بكر ( و م ) وزاد يبني الموسوس على أول خاطر ، كطهارة ، وطواف ذكره ش وغيره ، وذكره صاحب المحرر ، مع أنه ذكر هو وغيره أنه يكفي ظنه في وصول الماء إلى ما يجب غسله ويأتي في الطواف قول ابن شهاب أبي بكر وغيره ، فالطهارة مثله ، وعنه بظنه ( و هـ ) وزاد ليستأنفها من يعرض له أولا ، اختاره شيخنا ، قال وعلى هذا عامة أمور الشرع ، وأن مثله يقال في طواف وسعي ورمي جمار وغير ذلك ، وعند الإمام بظنه ، لأن له من ينبهه اختاره ، وذكره في المذهب ، واختلف في اختيار الشيخ ، ومرادهم ما لم يكن المأموم واحدا ، فإن كان فباليقين ، لأنه لا يرجع إليه ، وبدليل المأموم الواحد لا يرجع إلى فعل إمامه ، ويبني على اليقين للمعنى المذكور ، ويعابا بهما ، فإن استويا فبالأقل ( و ) ولا أثر لشك من سلم نص عليه ، وقيل بلى مع قصر الزمن ، [ ص: 514 ] ويأخذ مأموم بفعل إمامه ، وعند ( الخرقي ) باليقين كمأموم واحد وكفعل نفسه في ظاهر المذهب فيه ، وكالإمام ، فالإمام لا يرجع إلى فعل المأموم في ظاهر كلامهم للأمر بالتنبيه ، وذكره بعضهم ، ويتوجه تخريج واحتمال ، وفيه نظر ، ونقل م أبو طالب إذا صلى بقوم تحرى ونظر إلى من خلفه ، فإن قاموا تحرى وقام ، وإن سبحوا به تحرى وفعل ما يفعلون قال في الخلاف : ويجب حمل هذا على أن للإمام رأيا ، فإن لم يكن بنى على اليقين ، ومن شك في ترك ركن فباليقين ، وقيل هو كركعة قياسا ، وقاله أبو الفرج في قول وفعل .