فصل .
يسن الغسل لها أحدث بعده أو لا ، ولو لم يتصل غسله بالرواح (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وأفضله عند مضيه ، وسبقه بجماع ، نص عليه .
والتطيب ( و ) وفي خبر
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد "
nindex.php?page=hadith&LINKID=42714ولو من طيب المرأة " رواه مسلم يعني ما ظهر لونه وخفي ريحه لتأكد الطيب ، وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام ، والأصحاب خلافه .
ولبس أفضل ثيابه ( و ) والبياض ، والتبكير ولو كان مشتغلا بالصلاة في منزله عند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ماشيا ( و ) بعد طلوع الفجر ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وقيل : بعد صلاته ، لا بعد طلوع الشمس (
هـ ) ولا بعد الزوال (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) نقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل :
الجمعة واجبة فرض ،
والذهاب إلى الجمعة تطوع سنة مؤكدة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لم يرد بالذهاب إليها القصد ، وإنما أراد [ به ] البكور أو السعي ، وهو سرعة المشي ، قال : وقد قال في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل فاسعوا إلى ذكر الله فسروه على غير وجهه قالوا [ وقد ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : لو قرأتها لسعيت حتى يسقط
[ ص: 105 ] ردائي ، ولا بأس بركوبه لعذر أو للعود ، ويسن
الدنو من الإمام ، واستقبال القبلة ، والاشتغال بالصلاة والذكر ، وكذا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يومها ، لأمر الشارع به في أخبار ، وفي بعضها : وليلتها ، وذكره بعض أصحابنا : لكن الخبر في الليلة مرسل ضعيف ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود مرفوعا
nindex.php?page=hadith&LINKID=8874أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة رواه
الترمذي وحسنه . قال الأصحاب :
ويقرأ سورة الكهف في يومها ، زاد
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : وليلتها ، للخبر ، ويكثر الدعاء ، وأفضله بعد العصر . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أكثر الحديث في
الساعة التي ترجى فيها الإجابة أنها بعد صلاة العصر ، وترجى بعد زوال الشمس ، ويكره تخطي أحد ، وحرمه في النصيحة والمنتخب
nindex.php?page=showalam&ids=12916وأبو المعالي وشيخنا . وإن رأى فرجة ، فإن وصلها بدونه كره ، وإلا فلا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا مطلقا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : عكسه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ثلاثة صفوف ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بل أكثر ، وقيل : إن كانت أمامه لم يكره ، وجزم
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وغيره بأنه لا يكره للإمام ، وكذا
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي ، وزاد : وأن تبكيره لا يستحب . وجزم في الغنية :
يتخطى إمام ومؤذن . وجزم صاحب المحرر : لا يكره لإمام وغيره للحاجة . وتخطى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد زوارق عدة بدجلة بلا إذن ; لأنه عنده حريم دجلة ، وهو للمسلمين ، فلما ضيقوا الطريق جاز مشيه عليها ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال