ويسن
جلوسه وقت التأذين ( و ) وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل إجماع الصحابة ، وفي شرح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن (
هـ ) [
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ] في رواية عنه : لا يستحب ، وكذا
[ ص: 119 ] بين الخطبتين ، خفيفة قال جماعة : بقدر سورة الإخلاص ، وإن أبى فصل بسكتة ،
وخطبته قائما ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : هما شرطان ، جزم في النصيحة ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش nindex.php?page=showalam&ids=16867م ر ) وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=15386أبو بكر النجاد في جلسته بينهما ، وعن (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) يجب ، وتصح بدونه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لم يقله غيره ، واعتماده على سيف أو قوس أو عصا ( و ) بإحدى يديه ، ويتوجه باليسرى والأخرى بحرف المنبر أو يرسلها ، وإن لم يعتمد أمسك يمينه بشماله أو أرسلهما ، وقصده تلقاءه [ ( و ) ]
ويقصر الخطبة ( و ) وفي التعليق : والثانية أقصر ، جعله أصلا لإفراد الإقامة ، ورفع صوته حسب طاقته والدعاء للمسلمين ، ولا يجب في الثانية (
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وقيل : يرفع يديه ( خ ) وجزم به في الفصول ، واحتج بالعموم ، وقيل : لا يستحب ، قال صاحب المحرر : بدعة ، وفاقا للمالكية والشافعية وغيرهم ، ورأى
nindex.php?page=hadith&LINKID=21801عمارة بن رؤيبة nindex.php?page=showalam&ids=15539بشر بن مروان رفع يديه في الخطبة : فقال : قبح الله هاتين اليدين ، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيديه هكذا ، وأشار بأصبعه المسبحة ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وفي لفظ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=32446لعن الله هاتين [ ص: 120 ] اليدين .