صفحة جزء
ويسن جلوسه وقت التأذين ( و ) وذكر ابن عقيل إجماع الصحابة ، وفي شرح مسلم عن ( هـ ) [ ومالك ] في رواية عنه : لا يستحب ، وكذا [ ص: 119 ] بين الخطبتين ، خفيفة قال جماعة : بقدر سورة الإخلاص ، وإن أبى فصل بسكتة ، وخطبته قائما ، وعنه : هما شرطان ، جزم في النصيحة ( و ش م ر ) وقاله أبو بكر النجاد في جلسته بينهما ، وعن ( م ) يجب ، وتصح بدونه ، قال الطحاوي عن قول الشافعي : لم يقله غيره ، واعتماده على سيف أو قوس أو عصا ( و ) بإحدى يديه ، ويتوجه باليسرى والأخرى بحرف المنبر أو يرسلها ، وإن لم يعتمد أمسك يمينه بشماله أو أرسلهما ، وقصده تلقاءه [ ( و ) ] ويقصر الخطبة ( و ) وفي التعليق : والثانية أقصر ، جعله أصلا لإفراد الإقامة ، ورفع صوته حسب طاقته والدعاء للمسلمين ، ولا يجب في الثانية ( ش ) وقيل : يرفع يديه ( خ ) وجزم به في الفصول ، واحتج بالعموم ، وقيل : لا يستحب ، قال صاحب المحرر : بدعة ، وفاقا للمالكية والشافعية وغيرهم ، ورأى عمارة بن رؤيبة بشر بن مروان رفع يديه في الخطبة : فقال : قبح الله هاتين اليدين ، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيديه هكذا ، وأشار بأصبعه المسبحة ، رواه مسلم وأحمد ، وفي لفظ : لعن الله هاتين [ ص: 120 ] اليدين .

التالي السابق


الخدمات العلمية