البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
( فصل ) لما كان تصور الصلح بعد تصور الجناية أتبع الصلح ذلك في فصل على حدة قال رحمه الله ( ، وإن صولح على مال وجب حالا وسقط القود ) يعني إذا صالح القاتل أولياء المقتول على مال عن القصاص سقط القصاص ووجب المال حالا قليلا كان المال أو كثيرا لقوله تعالى { فمن عفي له من أخيه شيء } الآية ولقوله عليه الصلاة والسلام { أولياء المقتول بين خيرتين أن يأخذوا المال أو يقتلوا القاتل } بخلاف حق القذف ، فإنه حق الله تعالى فلا يجري فيه العفو ولا التعويض وبخلاف ما إذا كان القليل خطأ حيث لا يجوز بأكثر من الدية ; لأنه دين ثابت في الذمة فيكون أخذ أكثر منها ربا ، وإنما وجب حالا ; لأنه دين وجب بالعقد والأصل في مثله الحلول كالثمن والمهر بخلاف الدية ; لأنها لم تجب بالعقد ، وإنما وجبت بسقوط القود ; ولأنه موجب العقد ; ولأنه لم يرض ببذل المال إلا مقابلا به فيوفر عليه مقصوده ، وهو الحال .

وقوله : وإن صولح إلخ أطلق في العبارة فشمل ما إذا كان المقتول متعددا والقاتل واحدا قبل القضاء بالقصاص أو بعده والإطلاق في محل التقييد لا ينبغي فلو قال : وإن صالح في واحد قبل القضاء بالقصاص أو بعده إلى آخره كان أولى ; لأن في قولنا في واحد يخرج ما إذا كان المقتول متعددا والقاتل واحدا أو حصل العفو وبقولنا قبل القضاء أو بعده يفيد أنه إذا كان المقتول واحدا ، فالعفو يسقط القصاص قبل القضاء وبعده بخلاف ما إذا كان المقتول متعددا على تفصيل يأتي بيانه .

التالي السابق


الخدمات العلمية