والوصية تارة تكون بالألفاظ ، وتارة تكون بالإشارة المفهمة قال في فتاوى
nindex.php?page=showalam&ids=11903أبي الليث مريض أوصى ، وهو لا يقدر على الكلام لضعفه فأشار برأسه يعلم منه أنه يعتمد قال
ابن مقاتل تجوز وصيته عندي ولا تجوز عند أصحابنا ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11903الفقيه أبو الليث يقول إذا فهم منه الإشارة يجوز .
وفي فتاوى
nindex.php?page=showalam&ids=11903أبي الليث إذا
كتب وصيته ثم قال أنفذوا ما في هذا الكتاب تنفذ وصيته هكذا ذكر في كتاب الشهادات قال
الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل هو باطل لأن هذا يكون للأغنياء والفقراء جميعا ، ولو قال ست ورمر إن مررر وإن كسد كانت الوصية جائزة لأن هذا اللفظ يراد به القربة ، وقال
الإمام علي بن الحسن السغدي قوله وإن كسد ليس من لساننا فلا أعرف هذا ، وإذا
قرئ صك الوصية على رجل فقيل له أهو كذا فأشار برأسه نعم يجوز ذلك على ما تقدم .