قلت : أرأيت
لو أن رجلا زوج رجلا بغير أمره فبلغ ذلك الرجل فأجاز ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجوز هذا النكاح وإن رضي إذا طال ذلك قلت : أفيتزوجها ابنه أو أبوه ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يتزوجها ابنه ولا أبوه قلت : أفيتزوج الذي كان تزوجها وهو غائب ابنتها أو أمها ؟
قال : أما ابنتها فلا بأس أن يتزوجها إذا لم يكن دخل بالأم ، وأما الأم فلا يتزوجها ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا كره لأبيه ولابنه أن يتزوجها قلت : وكذلك أجداده وولد ولده ؟
قال : نعم ، الأجداد وولد الولد هم آباء وأبناء فلا يصلح ذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .