قلت : أرأيت
إن طلقها والولد صغار فكانوا في حجر الأم ، فأراد الأب أن يرتحل إلى بعض البلدان فأراد أن يأخذ أولاده ويخرجهم معه وإنما كان تزوج المرأة في الموضع الذي طلقها فيه جميعا من أهل تلك البلدة التي تزوجها فيها وطلقها فيها ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك للأب أن يخرج ولده معه إلى أي بلد ارتحل إليه إذا أراد السكنى ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وكذلك الأولياء هم في أوليائهم بمنزلة الأب ، لهم أن يرتحلوا بالصبيان حيثما ارتحلوا تزوجت الأم أو لم تتزوج إذا كانت رحلة الأب والأولياء رحلة نقلة ، وكان الولد مع الأولياء أو مع الوالد في كفاية ، ويقال للأم إن شئت فاتبعي ولدك وإن أبيت وأنت أعلم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن كان إنما يسافر ويذهب ويجيء فليس بهذا أن يخرجهم معه عن أمهم ; لأنه لم ينتقل ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وليس للأم أن تنقلهم عن الذي فيه والدهم وأولياؤهم إلا أن يكون ذلك إلى موضع قريب البريد ونحوه حيث يبلغ الأب والأولياء خبرهم .
قلت : وتقيم في ذلك الموضع الذي خرجت إليه إذا كان بينهم وبين الأب البريد ونحوه ؟
قال : نعم