في نفقة الولد على والديه وعيالهما
قلت : في قول أرأيت الصبي الصغير إذا كان له مال وأبواه معسران ، أينفق عليهما من مال هذا الابن ؟ مالك
قال : قال : نعم ، ينفق عليهما من مال الولد صغيرا كان أو كبيرا إذا كان له مال وأبواه معسران ذكرا كان أو أنثى متزوجة كانت البكر أو غير متزوجة مالك