في نفقة المسلم على ولده الكافر
قلت : أرأيت قال : نعم . إن أسلم الأبوان وفي حجرهما جواري أولاد لهما قد حضن ، فاخترن الكفر على الإسلام أيجبر الأب على نفقتهن أم لا ؟
قلت : ويجبر الكافر على نفقة المسلم ، والمسلم على نفقة الكافر ؟
قال : إذا كانوا آباء وأولادا فإنا نجبرهم .
قلت : أتحفظه عن ؟ مالك
قال : بلغني عن - ولم أسمعه منه - أنه سئل عن مالك ؟ الأب الكافر إذا كان محتاجا أو الأم ولها بنون مسلمون هل يلزم الولد نفقة الأبوين وهما كافران
قال : نعم