قلت : أرأيت
إن كانت أمهم أمة وقد عتق الولد وزوجها حر فطلقها زوجها من أحق بالولد ؟ ، قال : الأم أحق به إلا أن تباع فتظعن إلى بلد غير بلد الأب فيكون الأب أحق به ، أو يريد أبوه الانتقال لبلد سواه فيكون أحق به ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، والعبد في ولده ليس بمنزلة الحر لا يفرق بين الولد وبين أمه كانت أمة أو حرة ; لأن العبد ليس له مسكن ولا قرار وربما يسافر به ويظعن ويباع ، فهذا الذي سمعت ممن أثق به عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال .