قلت : أرأيت
إذ اجتمع النساء في هؤلاء الصبيان وقد تزوجت الأم ولا جدة لهم من قبل الأم أو لهم جدة من قبل الأم لها زوج أجنبي ، من أحق بهؤلاء الصبيان وقد اجتمعن الأخوات مختلفات والجدة للأب والجدات مختلفات والعمات مختلفات وبنات الإخوة مختلفات : من أولى بهم للصبيان ؟
قال
ابن القاسم : أقعدهن بالأم إذا كانت محرما من الصبيان فهي أولى بالصبيان بعد الجدة للأم ; لأن الجدة للأم والدة وإنما ينظر في هذا إلى الأقعد بالأم منهن ، إذا كانت محرما جعلتها أولى بالصبيان .
قلت : أرأيت
مولى النعمة ، أيكون من الأولياء إذا تزوجت الأم ؟
قال : هو من الأولياء ; لأنه وارث ومولى العتاقة وابن العم عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من الأولياء .
قلت : أرأيت من أسلم على يديه إذا تزوجت الأم ، أيكون أولى بولد هذا الذي أسلم على يديه أم لا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليس هو مولاه ولا ينبغي أن ينتسب إليه .
قلت : وإن والاه ؟
قال : نعم وإن والاه فلا يجوز ذلك