قلت : أرأيت
الأب والولد هل ينهى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن التفرقة فيما بينهم كما ينهى عن التفرقة بين الأم وولدها ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس أن يفرق بين الأب وولده إن كانوا صغارا وإنما ذلك في الأمهات .
قلت : فالجدة أم الأب والجدة أم الأم أيفرق بينها وبينهم وهم صغار ولم يثغروا ؟
قال : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ذلك غير مرة وغير عام أنه يفرق بين أم الأم وبينهم وإن كانوا صغارا في التملك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإنما ذلك في الأم وحدها .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
[ ص: 262 ] يحيى بن أيوب عن
ابن الصباح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5565أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت له إن ابني هذا قد كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء ، فزعم أبوه أنه ينتزعه مني ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنت أحق به ما لم تنكحي } ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب وقضى
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق في
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أن أمه أحق به ما لم تنكح .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن غير واحد من الأنصار وغيرهم من أهل المدينة أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب طلق امرأته الأنصارية وله منها ابن يقال له عاصم ، فتزوجت من بعد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يزيد بن مجمع الأنصاري فولدت له
عبد الرحمن بن يزيد ، وكان لها أم فقبضت عاصما إليها وهي جدته أم أمه وكان صغيرا فخاصمها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلى
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق ، فقضى لجدته أم أمه بحضانته ; لأنه كان صغيرا .
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16985محمد بن عبد الرحمن عن
القاسم بن محمد بنحو ذلك ، وقالت الجدة إني حضنته وعندي خير له وأرفق به من امرأة غيري ، قال : صدقت ، حضنك خير له فقضى لها به .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : سمعت وأطعت .
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16700وعمرو بن الحارث عن
يحيى بن سعيد عن
القاسم بن محمد بنحو ذلك إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال كان الغلام عند جدته بقباء وأخبرني من سمع
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني يذكر مثل ذلك ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر ريحها وفراشها خير له منك حتى يكبر .
قال
عمر بن الحارث في الحديث وكان وصيفا .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد أن
يحيى بن سعيد حدثه قال : المرأة إذا طلقت أولى بالولد الذكر والأنثى ما لم تتزوج فإن خرج الوالد إلى أرض سوى أرضه يسكنها كان أولى بالولد ، وإن كان صغيرا ، وإن هو خرج غازيا أو تاجرا كانت المرأة أولى بولدها إلا أن يكون غزا غزاة انقطاع ، قال
يحيى والولي بمنزلة الوالد