صفحة جزء
قلت : أرأيت أم الولد إذا أعتقت ولها أولاد صغار وهي في ولدها بمنزلة المرأة الحرة التي تطلق ولها أولاد صغار في قول مالك ؟

قال : نعم .

قلت : أرأيت إن تزوجت الأم فأخذتهم الجدة أو الخالة ، أتكون النفقة والكسوة والسكنى على الأب في قول مالك ؟

قال : نعم .

قلت : أرأيت إن لم يكن عند الأب ما ينفق عليهم ؟

قال : فهم في قول مالك من فقراء المسلمين ولا يجبر أحد على نفقتهم إلا الأب وحده إذا كان يقدر على ذلك .

قلت : أرأيت الأب إذا كان معسرا والأم موسرة ، أتجبر الأم على نفقة ولدها وهم صغار ؟

قال مالك : لا تجبر الأم على نفقة ولدها .

قلت : أرأيت إن طلقها وولدها صغار ، أيكون على الأب أجر الرضاع في قول مالك ؟

قال : نعم .

التالي السابق


الخدمات العلمية