قلت : أرأيت
أم الولد إذا أعتقت ولها أولاد صغار وهي في ولدها بمنزلة المرأة الحرة التي تطلق ولها أولاد صغار في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قلت : أرأيت إن
تزوجت الأم فأخذتهم الجدة أو الخالة ، أتكون النفقة والكسوة والسكنى على الأب في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قلت : أرأيت إن لم يكن عند الأب ما ينفق عليهم ؟
قال : فهم في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من فقراء المسلمين ولا يجبر أحد على نفقتهم إلا الأب وحده إذا كان يقدر على ذلك .
قلت : أرأيت الأب إذا كان معسرا والأم موسرة ، أتجبر الأم على نفقة ولدها وهم صغار ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تجبر الأم على نفقة ولدها .
قلت : أرأيت إن طلقها وولدها صغار ، أيكون على الأب أجر الرضاع في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .