قلت : أرأيت إن
قال : قد حبست عبدي هذا عليكما ، ثم يقول : هو للآخر منكما ؟ قال : هذا جائز عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وهو للآخر منهما يبيعه ويضع به ما شاء ، لأنه إنما حبس عليهما ما داما حيين ، فإذا مات أحدهما فهو هبة للآخر يبيعه ويصنع به ما شاء .