[ ص: 403 ] في
الرجل يهب للرجل الذي له عليه دين أو غيره قلت : أرأيت إن
وهبت لرجل دينا لي عليه كيف يكون قبضه ؟ قال : إذا قال قد قبلت فذلك جائز له وهذا قبض لأن الدين عليه وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وإذا قبل سقط . قلت : فإن وهبت دينا لي على رجل لرجل آخر ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا أشهد له وجمع بينه وبين غريمه ودفع إليه ذكر الحق فهذا قبض . قلت : فإن لم يكن كتب عليه ذكر حق كيف يصنع ؟
قال : إذا أشهد له وأحاله عليه فهذا قبض في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . قلت : فإن كان الغريم غائبا ووهب للرجل ماله على غريمه وأشهد له بذلك ودفع إليه ذكر الحق وأحاله عليه ، أيكون هذا قبضا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم . قلت : أرأيت الدين إذا كان على رجل وهو
بإفريقية وأنا
بالفسطاط ، فوهبت ديني ذلك الذي لي
بإفريقية لرجل معي
بالفسطاط وأشهدت له وقبل ، أترى ذلك جائزا ؟
قال : نعم . قلت : لم أجزته في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لأن الديون هكذا تقبض وليس هو شيئا بعينه يقبض إنما هو دين على رجل فقبضه أن يشهد له ويقبل الموهوب له هبته .