[ ص: 394 ] كتاب الحج الأول ما جاء في القران والغسل للمحرم قلت
لابن القاسم : أي ذلك أحب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك القران أم الإفراد بالحج أم العمرة ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الإفراد بالحج أحب إلي .
قلت
لابن القاسم : هل يوسع
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
ترك الغسل للرجل أو المرأة إذا أراد الإحرام ؟ قال : لا إلا من ضرورة .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : والنفساء تغتسل والحائض تغتسل إذا أرادت الإحرام ولا تدع الغسل إلا من ضرورة ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يستحب الغسل ولا يستحب أن يتوضأ من يريد الإحرام ويدع الغسل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن
اغتسل بالمدينة وهو يريد الإحرام ثم مضى من فوره إلى ذي الحليفة فأحرم ، قال : أرى غسله مجزئا عنه ، قال : وإن
اغتسل بالمدينة غدوة ثم أقام إلى العشي ثم راح إلى ذي الحليفة فأحرم ؟ قال : لا يجزئه الغسل ، قال : وإنما يجوز الغسل
بالمدينة لرجل يغتسل ثم يركب من فوره ، أو رجل يأتي
ذا الحليفة فيغتسل إذا أراد الإحرام .