قلت
لابن القاسم : أرأيت لو أن
مكيا أحرم بالحج من خارج الحرم أو
متمتعا بالعمرة أحرم بالحج من خارج الحرم ، أيكون عليه الدم لما ترك من الإحرام من داخل
الحرم ؟
قال : لا يكون عليه الدم .
قلت : وإن هو
مضى إلى عرفات ولم يدخل الحرم ، أيكون عليه الدم لما ترك من أن يعود إلى
الحرم بعد إحرامه إذا كان مراهقا ؟
قال : لا يكون عليه الدم ، قال : وهذا رجل زاد ولم ينقص لأنه كان له أن يحرم من
الحرم لأنه كان مراهقا ، فلما خرج إلى الحل فأحرم منه زاد ولم ينقص .
قلت له :
أفيطوف هذا المكي إذا أحرم من التنعيم إذا دخل الحرم قبل أن يخرج إلى عرفات بالبيت ، ويسعى بين الصفا والمروة ويكون خلاف من أحرم من أهل
مكة من
الحرم ، لأن من أحرم من الحل وإن كان من أهل
مكة إذا دخل
الحرم وقد أحرم من الحل فلا بد له من الطواف بالبيت ، وإذا طاف سعى بين
الصفا والمروة ؟
قال : نعم ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
إذا أحرم المكي أو المتمتع من مكة بالحج ، فليؤخر الطواف حتى يرجع إلى مكة من عرفات ، فإذا رجع طاف وسعى بين
الصفا والمروة .
قال : فقلنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : فلو أن هذا المكي لما أحرم بالحج من
مكة أو هذا
[ ص: 405 ] المتمتع طاف بالبيت وسعى بين
الصفا والمروة قبل خروجه إلى
عرفات ؟
قال : فإذا رجع من
عرفات فليطف بالبيت وليسع بين
الصفا والمروة ، ولا يجزئه طوافه الأول ولا سعيه بين
الصفا والمروة ، قال : فقلنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : فلو أن هذا
المتمتع لم يسع بين الصفا والمروة حين رجع من عرفات حتى خرج إلى بلاده أيكون عليه الهدي ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : نعم وذلك أيسر شأنه عندي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإذا فات هكذا رأيت السعي الأول بين
الصفا والمروة يجزئه ويكون عليه الدم .