قلت : أرأيت من
ترك الوقوف بالمزدلفة غداة النحر أيكون عليه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك شيء أم لا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من مر
بالمزدلفة مارا ولم ينزل بها فعليه الدم ، ومن نزل بها ثم دفع منها بعدما نزل بها ، وإن كان دفعه منها في وسط
[ ص: 433 ] الليل أو في أوله أو في آخره وترك الوقوف مع الإمام فقد أجزأه ولا دم عليه . قلت : فهل كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يستحب أن لا يتعجل الرجل وأن يقف مع الإمام فيدفع بدفع الإمام ؟
قال : نعم ، قلت : والنساء والصبيان هل كان يستحب لهم أن يؤخروا دفعهم حتى يكون مع دفع الإمام من
المشعر الحرام وأن يقفوا معه بالموقف في
المشعر الحرام ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : كل ذلك واسع إن شاءوا أن يتقدموا تقدموا وإن شاءوا أن يتأخروا تأخروا .