220 85 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين أنها قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=650215أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه ، فدعا بماء ، فأتبعه إياه .
مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة .
( بيان رجاله ) وهم خمسة والكل قد تقدموا وعبد الله هو التنيسي ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة هو ابن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه .
( بيان لطائف إسناده ) : فيه التحديث بصيغة الجمع ، والإخبار بصيغة الجمع ، وفيه العنعنة في ثلاث مواضع .
( بيان من أخرجه غيره ) : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في الطهارة عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
( بيان لغته ومعناه ) قوله : " بصبي " قد مر تفسير الصبي الآن ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث الحجاج بن أرطاة أن هذا الصبي هو nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما ، " وأنها قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=71890فأخذته أخذا عنيفا ، فقال صلى الله عليه وسلم : إنه لم يأكل الطعام فلا يضر بوله " ، وفي لفظ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=909346فإنه لم يطعم الطعام فلم يقذر بوله " ، وقد قيل : إنه الحسن ، وقيل : إنه الحسين ، وقال بعضهم : يظهر لي أن المراد به ابن أم قيس المذكور بعده ، قلت : هذا ليس بظاهر أصلا والظاهر أحد الأقوال الثلاثة ، وأظهرها ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، قوله : " فأتبعه إياه " أي فأتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم البول الذي على الثوب الماء وذلك بصبه عليه ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم زاد : " ولم يغسله " ، ولابن المنذر من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن هشام : " فصب عليه الماء " ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي من طريق زائدة الثقفي عن هشام : " فنضحه عليه " .
( بيان استنباط الأحكام ) منها : أن الشافعية احتجوا بهذا على أن بول الصبي يكتفى فيه بإتباع الماء إياه ولا
[ ص: 130 ] يحتاج إلى الغسل لظاهر رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، ولم يغسله ، وعن هذا قال بعضهم بطهارة بوله ، وقال النووي : الخلاف في كيفية تطهير الشيء الذي بال عليه الصبي ، ولا خلاف في نجاسته ، وقد نقل بعض أصحابنا إجماع العلماء على نجاسة بول الصبي ، وأنه لم يخالف فيه إلا داود ، وأما ما حكاه أبو الحسن بن بطال ، ثم nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره أنهم قالوا : بول الصبي طاهر وينضح فحكايته باطلة قطعا ، قلت : هذا إنكار من غير برهان ، ولم ينقل هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وحده بل نقل عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا أن بول الصغير الذي لا يطعم طاهر وكذا نقل عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود الظاهري ثم قال النووي : وكيفية طهارة بول الصبي والجارية على ثلاثة مذاهب ، وفيها ثلاثة أوجه لأصحابنا الصحيح المشهور المختار أنه يكفي النضح في بول الصبي ، ولا يكفي في بول الجارية بل لا بد من غسله كغيره من النجاسات ، والثاني أنه يكفي النضح فيهما ، والثالث لا يكفي النضح فيهما ، وهما شاذان ضعيفان ، وممن قال بالفرق : nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنهم أجمعين ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، قلت : علم من ذلك أن الصحيح من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي هو التفريق بين حكم بول الصبي ، وبول الصبية قبل أن يأكل الطعام وأنه يدل على أن بول الصبي طاهر ، وبول الصبية نجس وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
ومما يدل على أن النضح والرش يذكران ويراد بهما الغسل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء رضي الله تعالى عنها : " nindex.php?page=hadith&LINKID=650220تحته ثم تقرصه بالماء ، ثم تنضحه ، ثم تصلي فيه " ، معناه تغسله هذا في رواية الصحيحين ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : " حتيه ، ثم اقرصيه ، ثم رشيه ، وصلي فيه " ، أراد : اغسليه ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=13890البغوي ، فلما ثبت أن النضح والرش يذكران ويراد بهما الغسل وجب حمل ما جاء في هذا الباب من النضح والرش على الغسل بمعنى إسالة الماء عليه من غير عرك ، لأنه متى صب الماء عليه قليلا قليلا حتى تقاطر وسال حصل الغسل ; لأن الغسل هو الإسالة فافهم .
فإن قلت : قد صرح في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره : " فأتبعه بوله ولم يغسله " ، فكيف يحمل النضح والرش على الغسل ؟ قلت : معناه : ولم يغسله بالعرك كما يغسل الثياب إذا أصابتها النجاسة ، ونحن نقول به ، قال النووي : وأما حقيقة النضح ها هنا فقد اختلف أصحابنا فيها فذهب الشيخ أبو محمد الجويني ، والقاضي حسين ، nindex.php?page=showalam&ids=13890والبغوي إلى أن معناه أن الشيء الذي أصابه البول يغمر بالماء كسائر النجاسات بحيث لو عصر لانعصر ، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين والمحققون إلى أن النضح أن يغمر ويكاثر بالماء مكاثرة لا يبلغ جريان الماء وتقاطره بخلاف المكاثرة في غيره ، فإنه يشترط فيها أن يكون بحيث يجري بعض الماء ويتقاطر من المحل ، وإن لم يشترط عصره ، وهذا هو الصحيح المختار ، ثم إن النضح إنما يجزئ ما دام الصبي يقتصر به على الرضاع ، أما إذا أكل الطعام على جهة التغذية فإنه يجب الغسل بلا خلاف ، وسنقول معنى النضح مما قاله أهل اللغة في الحديث الآتي ، ولا فرق بين النضح والغسل فيما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13890البغوي والجويني ، وقال ابن دقيق العيد : اتبعوا في ذلك القياس ، أراد أن الحنفية اتبعوا في هذه المسألة القياس ، يعني تركوا الأحاديث الصحيحة ، وذهبوا إلى القياس ، وقالوا : المراد من قولها ، أي : من قول أم قيس : ولم يغسله ، أي : غسلا مبالغا فيه ، وهو خلاف الظاهر .
ويبعده ما ورد في الأحاديث الأخر التي فيها التفرقة بينهما أوجه ، منها ما هو ركيك وأقوى ذلك ما قيل : إن النفوس أعلق بالذكور منها بالإناث ، يعني : فحصلت الرخصة في الذكور لكثرة المشقة ، قلت : نقل عن بعضهم للغمز على الحنفية ، ولكن هذا لا يشفي علتهم ، فقوله : " اتبعوا في ذلك القياس " غير صحيح لأنهم ما اتبعوا في ذلك إلا الأحاديث التي احتج خصمهم بها ، ولكن على غير الوجه الذي ذكروا ، وقد ذكرناه الآن محررا على أنه قد روي عن بعض المتقدمين من التابعين ما يدل على أن الأبوال كلها سواء في النجاسة ، وأنه لا فرق بين بول الذكر والأنثى ، فمنها ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، وقال : حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا حجاج ، قال : حدثنا حماد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه قال : الرش بالرش ، والصب بالصب من الأبوال كلها ، حدثنا محمد بن خزيمة قال : حدثنا حجاج ، قال : حدثنا حماد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد ، عن الحسن أنه قال : بول الجارية يغسل غسلا ، وبول الغلام يتبع بالماء ، أفلا يرى أن سعيدا قد سوى بين حكم الأبوال كلها من الصبيان وغيرهم ، فجعل ما كان منه رشا يطهر بالرش ، وما كان منه صبا يطهر بالصب ، ليس ; لأن بعضها عنده طاهر وبعضها غير طاهر ، ولكنها كلها عنده نجسة ، وفرق بين التطهير من نجاستها عنده بضيق مخرجها وسعته ، انتهى كلام nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، ومعنى قوله : " وفرق " إلى آخره ، أن مخرج البول من الصبي ضيق فيرش البول ، ومن الجارية واسع فيصب البول صبا ، فيقابل الرش بالرش ، والصب بالصب .