أي هذا باب في بيان حكم من ملك من العرب رقيقا ، والعرب الجيل المعروف من الناس ولا واحد له من لفظه ، وسواء أقام بالبادية أو المدن ، والأعراب ساكنو البادية من العرب الذين لا يقيمون في الأمصار ولا يدخلون بها إلا لحاجة ، والنسب إليها أعرابي ، وعربي ، واختلف في نسبتهم ، والأصح أنهم نسبوا إلى عربة بفتحتين وهي من تهامة لأن أباهم إسماعيل عليه السلام نشأ بها ، قوله : " فوهب " إلى آخره تفصيل قوله : ملك ، فذكر خمسة أشياء الهبة ، والبيع ، والجماع ، والفدى ، والسبي ، وذكر في الباب أربعة أحاديث ، وبين في كل حديث حكم كل واحد منها غير البيع ، وهو أيضا مذكور في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في بعض طرقه كما سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى ، ومفعولات وهب وباع وجامع وفدى محذوفة ، قوله : " وسبى " عطف على قوله : " ملك " ، والذرية نسل الثقلين ، يقال : ذرأ الله الخلق أي خلقهم ، وأراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بعقد هذه الترجمة بيان الخلاف في استرقاق العرب ، والجمهور على أن العربي إذا سبى جاز أن يسترق ، وإذا تزوج أمة بشرطه كان ولدها رقيقا تبعا لها ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وحجتهم أحاديث الباب ، وبه قال الكوفيون ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : يلزم سيد الأمة أن يقومه على أبيه ، ويلتزم أبوه بأداء القيمة ، ولا يسترق ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، واحتجوا بما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : لا يسترق ولد عربي من أبيه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : أما ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه من فداء ولد العرب من الولائد إنما كان من أولاد الجاهلية ، وفيما أقر به الرجل من نكاح الإماء ، فأما اليوم فمن تزوج أمة وهو يعلم أنها أمة فولده عبد لسيدها عربيا كان أو قريشيا أو غيره .