الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2402 باب من ملك من العرب رقيقا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي هذا باب في بيان حكم من ملك من العرب رقيقا ، والعرب الجيل المعروف من الناس ولا واحد له من لفظه ، وسواء أقام بالبادية أو المدن ، والأعراب ساكنو البادية من العرب الذين لا يقيمون في الأمصار ولا يدخلون بها إلا لحاجة ، والنسب إليها أعرابي ، وعربي ، واختلف في نسبتهم ، والأصح أنهم نسبوا إلى عربة بفتحتين وهي من تهامة لأن أباهم إسماعيل عليه السلام نشأ بها ، قوله : " فوهب " إلى آخره تفصيل قوله : ملك ، فذكر خمسة أشياء الهبة ، والبيع ، والجماع ، والفدى ، والسبي ، وذكر في الباب أربعة أحاديث ، وبين في كل حديث حكم كل واحد منها غير البيع ، وهو أيضا مذكور في حديث أبي هريرة في بعض طرقه كما سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى ، ومفعولات وهب وباع وجامع وفدى محذوفة ، قوله : " وسبى " عطف على قوله : " ملك " ، والذرية نسل الثقلين ، يقال : ذرأ الله الخلق أي خلقهم ، وأراد البخاري بعقد هذه الترجمة بيان الخلاف في استرقاق العرب ، والجمهور على أن العربي إذا سبى جاز أن يسترق ، وإذا تزوج أمة بشرطه كان ولدها رقيقا تبعا لها ، وبه قال مالك ، والليث ، والشافعي ، وحجتهم أحاديث الباب ، وبه قال الكوفيون ، وقال الثوري ، والأوزاعي ، وأبو ثور : يلزم سيد الأمة أن يقومه على أبيه ، ويلتزم أبوه بأداء القيمة ، ولا يسترق ، وهو قول سعيد بن المسيب ، واحتجوا بما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال لابن عباس : لا يسترق ولد عربي من أبيه ، وقال الليث : أما ما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه من فداء ولد العرب من الولائد إنما كان من أولاد الجاهلية ، وفيما أقر به الرجل من نكاح الإماء ، فأما اليوم فمن تزوج أمة وهو يعلم أنها أمة فولده عبد لسيدها عربيا كان أو قريشيا أو غيره .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية