أي هذا كتاب في بيان أحكام المكاتب ، ووقع هكذا في المكاتب من غير ذكر لفظ كتاب ولا لفظ باب والبسملة موجودة عند الكل ، والمكاتب بفتح التاء هو الرقيق الذي يكاتبه مولاه على مال يؤديه إليه ، بحيث إنه إذا أداه عتق ، وإن عجز رد إلى الرق ، وبكسر التاء هو مولاه الذي بينهما عقد الكتابة ، والكتابة أن يقول الرجل لمملوكه : كاتبتك على ألف درهم مثلا ، ومعناه كتبت لك على نفسي أن تعتق مني إذا وفيت المال ، وكتبت لي على نفسك أن تفي بذلك ، أو كتبت عليك وفاء المال ، وكتبت علي العتق ، واشتقاقها من الكتب وهو الجمع يقال : كتبت الكتاب إذا جمعت بين الكلمات والحروف ، وسمي هذا العقد كتابة لما يكتب فيه ، وهو الذي ذكرناه ، فإن قلت : سائر العقود يوجد فيها معنى الكتابة فلم لا تسمى بهذا الاسم ؟ قلت : لئلا تبطل التسمية كالقارورة سميت بهذا الاسم لقرار المائع فيها ، ولم يسم الكوز ونحوه قارورة ، وإن كان يقر المائع فيه لئلا تبطل الأعلام ، والكتابة شرعا عقد بين المولى وعبده بلفظ الكتابة أو ما يؤدي معناه من كل وجه يوجب التحرير يدا في الحال ورقبة في المال ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14395الروياني : الكتابة إسلامية ولم تكن تعرف في الجاهلية ، ورد عليه بأنها كانت متعارفة قبل الإسلام ، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة في كلامه على حديث بريرة قيل : إن بريرة أول مكاتبة في الإسلام وقد كانوا يتكاتبون في الجاهلية بالمدينة ، وفي التوضيح : واختلف في أول من كوتب في الإسلام فقيل : nindex.php?page=showalam&ids=23سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه ، كاتب أهله على مائة ودية نجمها لهم ، فقال صلى الله تعالى عليه وسلم : " إذا غرستها فآذني ، قال : فلما غرستها آذنته ، فدعا فيها بالبركة فلم تفت منها ودية واحدة " ، وقيل : أول من كوتب أبو المؤمل فقال صلى الله عليه وسلم : " أعينوه " فقضى كتابته وفضلت عنده فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام : أنفقها في سبيل الله ، وأول من كوتب من النساء بريرة ، وأول من كوتب بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو أمية مولى عمر رضي الله تعالى عنه ثم سيرين مولى أنس .