أشار بهذا إلى تفسير العمرى ، وهو أن يقول الرجل لغيره أعمرته داري أي جعلتها له مدة عمري ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : العمرى أن يقول الرجل للرجل داري لك عمرك ، أو يقول داري هذه لك عمري ، فإذا قال ذلك وسلمها إليه كانت للمعمر ولم ترجع إليه إن مات ، وكذا إذا قال أعمرتك هذه الدار أو جعلتها لك حياتك أو ما بقيت أو ما عشت أو ما حييت وما يفيد هذا المعنى .
وقال شيخنا رحمه الله : العمرى على ثلاثة أقسام ; أحدها : أن يقول أعمرتك هذه الدار فإذا مت فهي لعقبك أو ورثتك ، فهذه صحيحة عند عامة العلماء ، وذكر النووي أنه لا خلاف في صحتها وإنما الخلاف هل يملك الرقبة أو المنفعة فقط ؟ وسنذكره إن شاء الله تعالى .
القسم الثاني : أن لا يذكر ورثته ولا عقبه ، بل يقول أعمرتك هذه الدار أو جعلتها لك أو نحو هذا ويطلق ، ففيها أربعة أقوال أصحها الصحة كالمسألة الأولى ، ويكون له ولورثته من بعده ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الجديد ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري وأبو عبيد وآخرون .
القول الثاني : أنها لا تصح ; لأنه تمليك مؤقت ، فأشبه ما لو وهبه أو باعه إلى وقت معين ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم .
الثالث : أنها تصح ويكون للمعمر في حياته فقط ، فإذا مات رجعت إلى المعمر أو إلى ورثته إن كان قد مات ، وحكي هذا أيضا عن القديم .
الرابع : أنها عارية يستردها المعمر متى شاء ، فإذا مات عادت إلى ورثته .
القسم الثالث : أن لا يذكر العقب ولا الورثة ولا يقتصر على الإطلاق ، بل يقول فإذا مت رجعت إلي أو إلى ورثتي إن كنت مت ، فإن قلنا بالبطلان في حالة الإطلاق فهاهنا أولى ، وكذلك في الإطلاق بالصحة وعودها بعد موت المعمر إلى المعمر ، وإن قلنا إنها تصح في حالة الإطلاق ويتأبد الملك ففيه وجهان لأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; أحدهما عدم الصحة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : وهو أسبق إلى الفهم . ورجحه القاضي ابن كج وصاحب التتمة ، وبه جزم nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي . والثاني : يصح ويلغو الشرط ، وعزاه nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي للأكثرين .
ثم هاهنا مسائل متعلقة بهذا الباب ; الأولى : العمرى المذكورة في أحاديث هذا الباب وفي غيره هل هي عامة في كل ما يصح تمليكه من العقار والحيوان والأثاث وغيرها أو يختص ذلك بالعقار ؟ الجواب أن أكثر ورود الأحاديث في الدور والأراضي ، فإما أن يكون خرج مخرج الغالب فلا يكون له مفهوم ويعم الحكم كل ما يصح تمليكه ، أو يقال هذا الحكم ورد على خلاف الأصل فيقتصر على مورد النص فلا يتعدى به إلى غيره . قال شيخنا : لم أر من تعرض لذلك ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي مثل في أمثلة العمرى بغير العقار فقال : ولو قال داري لك عمرك فإذا مت فهي لزيد ، أو عبدي لك عمرك فإذا مت فهو حر - تصح العمرى على قولنا الجديد ولغي المذكور بعدها ، فعلم من هذا جريان الحكم في العبيد وغيرهم .
الثانية : هل يستوي في العمرى تقييد ذلك بعمر الواهب كما لو قيده بعمر الموهوب ؟ فعن أبي عبيد التسوية بينهما ; لأنه فسر العمرى بأن يقول للرجل هذه الدار لك عمرك أو عمري ، ولكن عند أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عدم الصحة في هذه الصورة . قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : ولو قال جعلت لك هذه الدار عمري أو حياتي .
السادسة : إذا أتى بما يقتضي العمرى ولكن بصيغة البيع فقال ملكتك هذه الدار بعشرة عمرك ، فنقل nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي عن ابن كج أنه قال : لا ينعقد عندي جوازه تفريعا على الجديد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12094أبو علي الطبري : لا يجوز . قال شيخنا : ما قاله أبو علي هو الصحيح نقلا وتوجيها ، فقد جزم به nindex.php?page=showalam&ids=13269ابن شريح nindex.php?page=showalam&ids=11817وأبو إسحاق المروزي nindex.php?page=showalam&ids=15151والماوردي ، وما نقله عن ابن كج احتمال ، وقال به ابن خيران فيما حكاه صاحب التحرير .
السابعة : هل تجوز الوصية بالعمرى بأن يقول إذا مت فهذه الدار لزيد عمره ؟ كما يجوز تنجيزها ، فقال به nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي ولكنها تعتبر من الثلث .
الثامنة : لا يجوز تعليق العمرى بغير موت المعمر ، كقوله إذا مات فلان فقد أعمرتك هذه الدار .
وأما الرقبى فهو أن يقول الرجل للرجل : أرقبتك داري ; إن مت قبلك فهي لك ، وإن مت قبلي فهي لي . وهو مشتق من الرقوب ، فكأن كل واحد منهما يترقب موت صاحبه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم أن الرقبى جائزة مثل العمرى ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق ، وفرق بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم بين العمرى والرقبى فأجازوا العمرى ولم يجيزوا الرقبى ، وقال صاحب الهداية : العمرى جائزة للمعمر له في حال حياته ولورثته من بعده . قلت : وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وقال صاحب الهداية أيضا : والرقبى باطلة عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : جائزة ، به قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .