أي : هذا باب في بيان حكم الشهادة على الأنساب وهو جمع نسب ، والرضاع المستفيض أي : الشائع الذائع .
قوله : " والموت القديم " أي : العتيق الذي تطاول الزمان عليه وحده بعض المالكية بخمسين سنة ، وقيل : بأربعين ، والحاصل أن هذه الترجمة معقودة لشهادة الاستفاضة منها النسب والرضاع والموت ، وقيد الرضاع بالاستفاضة والموت بالقدم ، ومعنى الباب أن ما صح من الأنساب والرضاع والموت بالاستفاضة وثبت علمه بالنفوس وارتفعت فيه الريب والشك أنه لا يحتاج فيه لمعرفة عدد الذين بهم ثبت علم ذلك ، ولا يحتاج إلى معرفة الشهود ، ألا ترى أن الرضاع الذي في هذه الأحاديث المذكورة كلها كان في الجاهلية وكان مستفيضا معلوما عند القوم الذين وقع الرضاع منهم وثبت به الحرية والنسب في الإسلام ، ويجوز عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والكوفيين الشهادة بالسماع المستفيض في النسب والموت القديم والنكاح .
، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : أجمعوا على أن شهادة السماع تجوز في النكاح دون الطلاق ، ويجوز عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي الشهادة على ملك الدار بالسماع ، زاد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : والثوب أيضا ، ولا يجوز ذلك عند الكوفيين ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تجوز الشهادة على ملك الدار بالسماع على خمس سنين ونحوها إلا مما يكثر من السنين وهو بمنزلة سماع الولاء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : وشهادة السماع إنما هي ممن أتت عليه أربعون سنة أو خمسون ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وليس أحد يشهد على أجناس الصحابة إلا على السماع ، وقال عبد الملك : أقل ما يجوز في الشهادة على السماع أربعة شهداء من أهل العدل أنهم لم يزالوا يسمعون أن هذه الدار صدقة على بني فلان محبسة عليهم مما تصدق به فلان ، ولم يزالوا يسمعون أن فلانا مولى فلان قد تواطأ ذلك عندهم وفشا من كثرة ما سمعوه من العدول ومن غيرهم ومن المرأة والخادم والعبد .
واختلف فيما يجوز من شهادة النساء في هذا الباب فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجوز في الأنساب والولاء شهادة النساء مع الرجال وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وإنما يجوز مع الرجال في الأموال ، وأجاز الكوفيون شهادة رجل وامرأتين في الأنساب ، وأما الرضاع فقال أصحابنا : يثبت الرضاع بما يثبت به المال وهو شهادة رجلين أو رجل وامرأتين ولا تقبل شهادة النساء المنفردات ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بامرأتين ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بمرضعة فقط .