أي : هذا باب في بيان حكم من أقام البينة بعد يمين المدعى عليه ، وجواب من محذوف تقديره : هل تقبل البينة أم لا ، وإنما لم يصرح به لمكان الخلاف فيه على عادته التي جرت هكذا ، فالجمهور على أنها تقبل ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري والكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ( المدونة ) : إن استحلفه وهو لا يعلم بالبينة ثم علمها قضى له بها ، وإن استحلفه ورضي بيمينه تاركا لبينته وهي حاضرة أو غائبة فلا حق له إذا شهدت له ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=17097مطرف nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى : لا تقبل بينته بعد استحلاف المدعى عليه ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد وأهل الظاهر .