صفحة جزء
2987 وما جاء في أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس والعجم .


أي وفي بيان ما جاء في أخذ الجزية إلى آخره وهذا من بقية الترجمة ، قوله " والعجم " أعم من المعطوف عليه من وجه وأخص من وجه آخر ، وهذا الذي ذكره هو قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه فإن عنده تؤخذ الجزية من جميع الأعاجم سواء كانوا من أهل الكتاب أو من المشركين ، وعند الشافعي وأحمد : لا يؤخذ إلا من أهل الكتاب ، وعند مالك : يجوز أن تضرب الجزية على جميع الكفار من كتابي ومجوسي ووثني وغير ذلك إلا من ارتد ، وبه قال الأوزاعي وفقهاء الشام .

التالي السابق


الخدمات العلمية