الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  3014 باب طرح جيف المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي: هذا باب في بيان جواز طرح جيف المشركين في البئر، والجيف، بكسر الجيم وفتح الياء آخر الحروف؛ جمع جيفة. قوله: " ولا يؤخذ لهم ثمن"؛ أي: لا يجوز أخذ الفداء فيها من المشركين؛ إذ كان أصحاب قليب بدر رؤساء مشركي مكة، ولو مكن أهلهم من إخراجهم من البئر ودفنهم لبذلوا في ذلك كثير المال، وإنما لا يجوز أخذ الثمن فيها؛ لأنها ميتة لا يجوز تملكها ولا أخذ عوض عنها، وقد حرم الشارع ثمنها وثمن الأصنام في حديث جابر.

                                                                                                                                                                                  وفي الترمذي من حديث ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين فأبى صلى الله عليه وسلم أن يبيعهم إياه ، وقال أحمد : لا يحتج بحديث ابن أبي ليلى، وقال البخاري : هو صدوق ولكن لا يعرف صحيح حديثه من سقيمه.

                                                                                                                                                                                  وذكر ابن إسحاق في المغازي أن المشركين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعهم جسد نوفل بن عبد الله بن المغيرة وكان اقتحم الخندق، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا حاجة لنا بثمنه ولا جسده. وقال ابن هشام: بلغني عن الزهري أنهم بذلوا فيه عشرة آلاف.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية